نعمة المولى وهو من باب الشكر، وإن كان يرى بفتح الياء، عاد ذلك إلى الله سبحانه فإن لم يلبسها، لم يره الله لابساً، فإن لبسها رآه إذ هو تعالى يعلم المعدوم والموجود ولا يرى إلا الموجود. الأحْمر قد تقدم القول في الأبيض وقد استوفينا الكلام في الأحمر والأصفر في شرح الصحيح على وجه يشفي الصدور، جملته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأحمر ولبْسِه. روى مجاهد عن ابن عمر (?) "أن رجلاً مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يردّ النبي عليه السلام" (?). وقال جابر (?) بن عبد الله رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلةٍ قمراء أضحيان (?) وعليه حلةٌ حمراء (?). وقال البراء: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه حلة حمراء (?) وكلاهما صحيحان قال العلماء إنما لم يسلم على ذلك الرجل لأنه رآه مزهوا بلبسه أو لأن الثوبين كانا أحمرين بالعصفر أو بالزعفران، فكرهه لأنه مخصوص بالنساء بخلاف الصبغ الأصلي فإنه مأذون فيه ولأجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهد المعترض في سنده، أدخل مالك رضي الله عنه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والزعفران (?). فنافع أثبت من مجاهد، لو استوى السند إليهما. فكيف ولم يستو لأن سنَد نافعٍ أثبت وما كان عبد الله بن عمر ليكره النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ويستعمله. الأصفر لم يرد فيه حديث لكنّه ورد ممدَّحاً في القرآنِ. قال الله تعالى في صفة بقرة بني إسرائيل {بقرةٌ