ذلك ابن وهبٍ وغيره مفسراً (?) وعليه يدل تعليل الأنصاري إِذ قال لأبي بكرٍ أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكرٍ السدس بينهما (?). وقيل عُمر. والمعنى في ذلك أن الشهادة وقعت مطلقة بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسدس للجدة ولم يعلم أي جدة هي، فقضى فيه بالاشتراك عند التنازع. فإن قيل فلم لم ترجع إحدى الجهتين بالمعنَى؟ قيل عدم ذلك الصحابة فكيف نطلبه نحن وفي ذلك كلام كثير هذا أشبهُه في هذا المقام، ولذلك قال علماء المدينةِ إِنه لم (?) يفرض إلَّا لجدتَين (?)، وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من الصحابة يفرض لأكثر من الجدتين (?) في تفصيلٍ طويل تبيانه في الفرائض والعمدة في ذلك لنا أنَ كل ما عدا الجدتين لا يلحق بهما لأنه ليس في معناهما وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.

ميراث الأب والأم من وَلدهما:

ذكر مالك رضي الله عنه فريضة القرآن لهما وهوَ السدسِ مع الولدِ، وذكرَ فريضة القرآن للأم وهي الثلث مع عدم الولد والأخوة إِلا في فريضتين، زوج وأبَوانِ وامرأة وأبوانِ، فإنه تأخذ الأم فيهما الثلثَ مما بقي بعد فرض الزوج والزوجة وذلك أقل من الثلث المسمى في الكتاب، خصَّت فيها الصَحابة عمومَ القرآن بالقياس وهو أن الأم لو أخذت الثلث في المسألتين جميعاً لكان في ذلك تقديمها على الأبِ وذلك لا يجوز لوجهين أحدهما أن فيه تقديم الأنثى على الذكر وذلك مناقضة لأصول الفرائض التي رتبَ الله سبحانه والثاني أنه يكون ذو الفرض أقوى من ذي الفرضِ والتعصيب معًا وذلك مناقض لأصولِ الفرائِض أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015