وللأختِ النصف وتعال المسألة إلى تسعةٍ وقال عليّ (?) وابن مسعودٍ (?) يعطى للأمِ ثلث ما يبقى بعد فرضِ الزوج كما جاء في زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين وهي التي تسمّى الغراوين، وهذا الذي قاله زَيد أجري على الأصل لأن عوَل الفريضة يحط الكل وهو أولى من حَطِ الأم، لأن الأم لا يحطها إلَّا الأب وليس الجَد في منزلته، أولا ترى أن الأخ يسقط مع الجد في مسألةٍ واحدةٍ وهي زوج وأم وجدة، وكذلك الجَد لا ينقص عن السدس بحالٍ والأخت لا تسقط بحالٍ فوجبَ الانتهاء إلى هذا المقام.
إعلموا وفقكم الله أنَّ الجَدة دخلت في قولهِ ولأبويه، كما دخل الجَد باقتضاء التثنية والتشريك، وإن خالفَ اللفظ، كما دخلتْ الأم وإن اختلف اللفظ إلَّا أن مالكًا وغيره روى عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجَدة إلى أبي بكرٍ الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أبي بكرٍ ما لكِ في كتاب اللهِ شي (?) غريب في الفقهِ لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل الجَدة أما، والمعنَى في ذلكَ نقصان درجَات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الآباء فبنت البنتِ ليس لها شيء، فكذلك أم الأم. ثم جاءت الأخرى إلى عمر وقيل إلى أبي بكرِ وقد ذكر الروايتين مالك وقال علماؤنا: إن التي جات أولاً إلى أبي بكرٍ كانت أم الأم وروى