الحكم في البناتِ وبناتِ الابن لولا حديث ابن مسعودٍ أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في بنتٍ وأختٍ وبنت ابن بأن تأخذ البنت النصف والأخت النصف. قالا للسائل اذهب إلى ابن مسعودٍ فإنه سيتابعنا، فجاءه فأخبره فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت (?)، هذا قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قوله ولأبويه لكلِ واحدٍ منهما السدس فأنزل أبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه وابن عباسٍ الأب (?) جداً (?) وجعلا له مرتبته سهماً وحجباً وهىِ مسألة عظيمة من مسائلِ الخلافِ قد قررناها في موضعها قال علماؤنا: قوله {يا بني آدم}، وقوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}، لم يرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015