استفاء (?) ميراثهما، ومالهما، وأنهما لا ينكحان إلا على مالٍ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقضي الله في ذلك) ثم نزلت {يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ} فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمهما وقال له (ادفع الثُمنَ للمرأةِ والثلثين للبنتينِ، وخذ ما بقي) (?).
تنبيه على وهم: قال بعض علمائنا هذه الآية نزلت في شأن سعدٍ نسخت ما كان في الجاهلية، وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع، ولا يثبت له قدم في الإِسلامَ ببيانٍ ولا تقرير، فإنه لو كان مسكوتاً عنه، لكان شرعاً، ولو كان شرعاً لما انتزع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: من أخي سعد بن الربيع ما كان أخذه، فإن الناسخ إنما يثبت ساعةِ نزولهِ ولا يعترض على ما سبقه فلما أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بأن يردّ ما أخذَ تبينَ أنها كانت ظلامة.
تفسير: قوله تعالى: {في أولادكم}. ولد الرجل: كل موجود كان من صلبه دنا أو بعد. قال الله تعالى: {يا بني آدم} (?) وقال {ملة أبيكمِ إبراهيم} (?). فمن علمائنا من قال إنه حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقيقة في الكلِ لأجلِ عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه، والصحيح عندي أنه مجاز لأنه يجوز نفيه عنه والحقاَئِق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حالٍ فإن الأمة أجمعت على العموم في قولهِ {في أولادكم}، وإن سفلوا كما دخل في قوله ولأبويه آباء الآباء وإن علوا فإذا ثبتَ أنه على العموم في الأولاد فليس يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فما أبقت الفرائِض فلأولي رجُلٍ ذكرٍ) فلأجل ذلك يقدّم الابن علي أبيه ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في الميراث لحكم الاشتراك في العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قولهِ (هذا حبس على وَلدي) هل تلحقُ الدرجة السفلى بالعليا عَلى ثلائةِ أقوالٍ فقالت طائِفة لا تلحق وهذا ضعيف، وقالت طائِفة تلحق بهم وهو الصحيح، وقالت طائِفة يشتركون فيه، ويؤثر الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمر في أصلٍ المسألة، وكذلك يكون