أيديهما} (?) ولم يذكر غرماً، والغرم زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ (?)، ونسخ القرآنِ لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبرٍ متواترٍ، وتعلق الخراسانيونَ منِ أصحابه بأن قطع السرقة واجب حقاً لله وما كان ذلك حتى كان المحل المجنى عليه محترماً لحق الله عز وجل فإنه لو كان محترماً لحق العبدِ لكان الخيار في استيفاء العقوبة للعبدِ كالقصاصِ وقال مالك: يجب القطع والغرمِ على الموسرِ، فإن كان معسراً أسقطه الضمان، ووجبَ القطع، فأما مذهب الشافعي فهو ظاهر النظر في أول درجاتهِ لكنَّا سنبين قصوره إن شاء الله، وأما مذهب أبي حنيفة ففاسد لأن دليل وجوب الضمان على كلِ متلفٍ أظهر تبياناً وأكثر أدلة من وجوب القطع في السرقة، وليس لقائل أن يقول إيجاب القطع في السرقةِ مع الضمان زيادة على النص فإن قيل هذا لا يقوله أحد. قلنا: وما ذكرت إذا أدّى إلى هذا لا يستدل به أحد وأما قولك إن الحرمة قد خلصت لله، فلو كانَ هذا صحيحاً وزَال حق الآدمي من العَين ما عاد إليهِ أبداً، وأما مالك فله في هذه المسألة مقاصة عظيمة وذلك أن السارق إذا كانَ موسراً أوجب القطع في يديه عقوبة ووجبَ الغرم في مالهِ عقوبة أخرى، وإذا كان معسراً وجَب القطع في بدنه عقوبة فلو أوجبنا الغرم في ذمتهِ لكُنّا قد جمعنا بين عقوبتين في محلٍ واحدٍ وذلك لا يجوز.
المعقد التاسع: روي أن بعضهم قال: تقطع الأصابع خاصة دون الكف (?)، وهذا فاسد جداً لأن اليدَ اسم لهذه الجارحةِ المعلومة من الظفر إلى المنكب وَهيَ في العرفِ منطلقة على ما حَازه الكوع إلى الظفرِ، وهي أقل ما تنطلق عليهِ، فلا يتناول اللفظ بعض محتملهِ باتفاقٍ.
المعقد العاشر: قال عطاء: لا تقطع للسارق إلا يد واحدة لأن الله تعالىِ قال {أيديهما}، فقطع من كلِ واحد يد (?)، قلنا: لم يعط عطاء فهم هذه المسالة لغةً، مع