أنه كان في طبقة (?) العلياء من الفَصاحةِ وفي زمرة التابعين، ألم تر أنَ ضميرَ المقطوع المطلق جمعٌ وأن التثنيةَ إنما كان في ضمير المقطوع منه، ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت على التثنيةِ في القطعِ. ألم يكرر أبو بكرِ الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم ينكر ذلك عليه أحد (?).
المعقد الحادي عشر: قال أبو حنيفة: لا تقطع للسارق رِجْلٌ، لأن الله تعالى قال: {فاقطعوا أيديهما} ولم يجر للرجلِ ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما: فإن الله وإن كان لم يذكر قطع الرِجْل في السارقِ، فإنه قد ذكرِه في المحارب فنحمله عليه بأنه أخَذَ المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محارباً. فإن قيل: لا يجوز اعتبار مسألتنا بالمحاربة، فإن القتل في الحرابةِ وليس في مسألتنا قتل قلنا: وهو
المعقد الثاني عشر: قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفي ذلك حديث ضعيف (?) لا تناط بمثلهِ إباحة المحظورات، وإنما عوّل مالك في هذه الروايةِ على