الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته، لأنه معرض للتلفِ لا قطع على من سرقه، كالملقى بمضيعة (?). قلنا: لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة، فإن المال الملقى بمضيعة لا يتعلق به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى بمضيعة قصد به التعريض للتلفِ، والمال الذي يصلح للبقاء والادخار، إذا حوولت فيه صنعة يسرع معه الفسَاد إليها، فلم يقصد فيه الفسَاد والتعرض للتلفِ، وإنما قصد فيه الاستصلاح للذة والبقاء، ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد، فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد، فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك.
المعقد السابع: يقطع النباش عندنا، وبه قال الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يقطع لوجهين: أحدهما: عدم السرقة. الثاني: عدم الحرز. قال: وعلي تأصيل زائد إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف، فصار كالملقى بالمضيعة، ولذلك قال الصديق الحي أحوج للجديد من الميت، إنما ذلك للمهلة (?) والصديد (?)، قال: أما عدم السرقة، فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظِ، والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه، وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه ليرجع إليه، قلنا: أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة، هو من جملةِ السرقةِ، ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعلهِ، وأما قولهم إنه ليس هنالك عين تحفظه وتلحظه، فليس ذلك من شروطِ السرقةِ، بدليل أنَ البلدَ إذا شغر (?) أهله في يوم