"هو عليهِ صَدقة فقال رسول الله: (فهلا قبل أن تأتيني به) " (?). فإن قيلَ: هذا الحديث لا حجة فيه، فإنه مضطرب لأنه روي أنه نام في المسجد فتوسد رداءه، وروى أبو داود والنسائي أنه توسدَ خميصة قيمتُها ثلاثون درهماً، فجاء رجل فاختلسها، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به ليقطع، قال صفوان: فقلت: أتقطعه من أجلِ الثلاثين درهماً، أنا أبيعه وانسئه بثمنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلا قبل أن تأتيني (?) به وروى النسائي أن ذلك كانَ بمكة. فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام (?). الحديث. قلنا: الحديث صحيح (?) وهذا الاضطراب الذي فيه لا يسقط الحجة منه لأنه لم يرد الاضطراب في موضح الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه.

المعقد السادس

المعقد السادس: كل مالٍ يباع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلقُ به السرقة. وأسقط أبوحنيفة السرقة في مسألتين من ذلك: إحداهما: قال: لا قطع فيما كان أصله على الإباحة لشبهة الشركة المتقدمة فيه وهذا ضعيف، فإن ما تقدم من الشركة لا ينتصب شبهة في حدِ السرقة، أصله خلُوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاقٍ حد الزنا عمن وطئها ممن خرجَ عن حصته فيها. الثانية: قال أبو حنيفة: ما يسارعُ إليهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015