قال تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعداً (?)، واحتجت المالكية بما احتجت به الشافعية أيضاً، وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الكل أيضاً أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنٍ قيمته ثلاثة دراهم وهذا نصَ في النَصابين من الذهب والفضةِ في الصحيح، فيبطل بذلَك مذهب الشافعيةِ (?) وأما حديث الحنفية فضعيف، والدليل على ضعفه ترك الخلفاء العملَ به، فقد قطع عثمان في ثلاثةِ دراهم (?)، والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياسِ، وعند الجميع لا يثبت إلا بنصِ القرآن أو بخبرٍ صحيح.
المعقد الرابع: إذا ثبت اعتبار القيمة في النصابِ فإنما يُعتبرَ يومٍ الجناية وذلك حينَ سرق. وقال أبو حنيفه: تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرًا في مسائل الضمان بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك، ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اختلاف في أن الاعتبار يوم الجنايةِ، فإن في ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطرأ ما يعارضه فإن قيل: قد طرأ وهو تنقيص القيمةِ يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين، والقطع مما يسقط بالشبهةِ. قلنا: ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع، فإن الضمانَ قد يتعلق بذمةِ السارق، وقد اتفقنا على أنه يغرم ثلاثة دراهم، وكيف نأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع.
المعقد الخامس: إذا طرأ ملك السارق على السرقةِ لم يسقط القطع، لأنه ملك طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزنى بها ويعضده وهو نص فيه حديث صفوان بن أمية حين سرقَ سارق ردآءه وقد توسده ونام في المسجد. فقال صفوان