القطع، تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعةُ إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسانِ رسولهِ فقدره بربع دينارٍ من نصاب الذهب (?)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (?) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقةِ وادعت أن النصابَ مقصورٌ على الذهب، وادعت الحنفية أن نصابَ السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجنٍ قيمته دينارٍ. رواه أبو داود (?) وروى النسائي عشرة دراهم (?)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (?)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015