النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قطعَ في بيضة قيمتَها ثلاثون درهماً (?)، وهذا الحديث لا يساوي سماعه، وإنما معنى الحديث تحقير العبد المتعرض للسرقةِ المتلبس بدناءاتها المتوصل من قليلها إلى كثيرها، فإن الخيرَ عادة، والشر لجاجة (?)، ويعود ذلك إلى ضرب المثل وذلك كثير في الشريعة في تحقير المحمَر وتعظيم المعظم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بني لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاةٍ بني الله له بيتاً في الجنة) (?) والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثوابِ المساجدِ مع صغر بنائِها. ووجه المثل أن من بني لله مسجداً لا يُصَلي فيه إلا واحد كأفحوص القطاةِ التي لا يسع سواها.
المعقد الثاني: قالت طائِفة لا يؤبه لها أن القطعَ لا يقف على أخذِ المالِ من الحرز لعموم هذه الآية (?)، وهذا مصَادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم، مع أنه يرده أمران ظاهران. أما الأول: فإن السرقة تقتضي حفظاً يخالفُ بالأخذِ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارق، ولأجل هذا لم يعد آخذ المالِ الملقى على الطريق والمطروح في المفازة سارقاً لأنه لم يكن له حافظ. والثائي: قول النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا قطع في ثمرٍ ولا كثر إلَّا ما أواه الجرين (?)، فشرط في وجوب القطع وضع المالِ في موضع الحفظ.
المعقد الثالث: القول في النصاب. لما ثبت الفرق بينَ قليل المال وكثيره في وجوب