قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (?) فهذه الآية عامة في كلِ سرقةِ كيف ما وجدت، وعلى أي حال (?) جرت إلَّا أن الشريعة خصصتها بخصائص، وعقدتها بمعَاقدَ.
المعقد الأول: قالت طائفة يتعلق القطع في السَرقةِ بقليل المال وكثيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لعن الله السارق، يسرق البيضَة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (?) وهذا حديث صحيح: قال ابن قتيبة: المراد بالبيضة بيضة الحديد، والمراد بالحبل، حبل السفينة (?). وابن قتيبة هجوم ولاج على ما لا يحسنُ، وليته يخطئ في البيضِ والحبال ولا يخطئ في صفاتِ ذي الإكرامُ والجلالِ. وعضدَ ذلك بعضهم بحديثٍ يروى عن