لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمالِ ويقول مالك إنَّ لها تعلقاً بالمال بدلاً عن البدن إذا أطلق ويقول وليست من المالِ في شيء وقال لم يكن أيضاً في ذلك حجة, لأن المال لو كان لازماً في كفالة البدن لما جازَ استثناؤه منهُ، وفائدةِ الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسهِ، أو يؤدي ما عليه، وإما قضاء ما عليه من المالِ، فيتصور في الحدود المعنيين فصارَ المذهب العراقي أقوى.

الحكم الثالث عشر: لم يسجن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزاني حتى أقام الحد عليه، واختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين. أحدهما: أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع، وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة كلها كانت سجناً لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره وبالتأويل الأول أقول

الحكم الرابع عشر: قال الشافعي وغيره إنَّ التوبةَ تسقط الحد لقولِ الله (إلَّا الذين تابوا من قبلِ أن تقدروا عليهم) (?) لأن الأمة "قد" (?) أجمعت على أنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبَ (?) له وقال سائِرُ العلماء لا تسقط التوبة الحد, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حد من تحققنا توبته بخبره - صلى الله عليه وسلم - عنهَا وهذا نص، وقوله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) نص في تلك النازلة مخصوص بها للمصلحة، فإن المرتفعَ في الجبلِ لو علمَ أن توبته لا تقبل لعمه في طغيانه، فشرعت التوبةُ استنزالًا له عن حاله ورجاء في إقلاعهِ عما هو فيه وزواله.

تتميم:

قد بينا شروط الرجم وذكرنا أن الإحصان من أول شروطهِ وأولاها، وذكرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015