البيدَاء (?).
الحكم الحادي عشر: اختلف العلماء في صلاة الإِمام علي المحدود فقال الشافعي يصلي عليه الإِمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليهِ الإِمام وقد اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك، وإنما الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإِمام إذا ترك الصلاة عليهِ كان ذلك ردعاً لغيره، ومن الناسِ من قال إن الحكمة فيهِ أنه قتله غضباً لله فكيف يصلي عليهِ رحمة، والرحمة تناقض الغضب، وهذا فاسد لأن محلَ الغضب قد انقضى، وموضع الرحمةِ قد تعينَ، وكان بعضُ الصوفية وهي فائِدة من الذكرِ قد صلى العشاءِ الآخرة خلف رجلٍ من الأئمةِ، فسمع الإِمام يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (?) فصعق، فلما فرغوا من الصلاةِ وجدوه ميتاً، فجهزوه يوماً آخر واحتملوه إلى القبرِ ثم قالوا من يصلي عليهِ فقال بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله، فاستحسَن الناس هذه الإشارة.
الحكم الثاني عشر: قوله وكفلها رجل من الأنصار (?). قال أبو حنيفة الكفالة في الحدود مشروعة، لأجل (?) ذلك، وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم (?). وقال سائرِ العلماء لا كفالة في الحدود، وليس