مسائل الخلاف ولننبّه بذلك أيضاً على الحكم العاشر: وهو اللواط. قال الشافعي هو زنى يفترق فيه البكرُ والثيب، وقال أبو حنيفة هو موضع أدب يجتهد فيه الإِمام فيضربه بالسوط قدر ما يراه رادعًا ولا يرى أبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز الأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه يرجم بكراً كان أو ثيبًا وهو أسعدُ قولاً, لأن الله أخبرنا عن قومٍ فعلوه وعن عقوبته فيهم بالرمي بالحجارةِ فوجب أن يتعظ بقولهِ، وأن يمتثل ما سبق من فعلهِ، وهذا يدلك على أن مالكاً رأى أن شرعَ من قبلنا شرع لنا بلا خلاف. ألاَ تراه لم يختلف قوله من أن البكر يرجم كما رجمَ الله بكرهم وثيبهم فإن قيل فقد رجم صغيرهم وكبيرهم فارجموا إذًا الصغير. قلنا ارتفع ذلك بالنص وبقيَ الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم أمران: أحدهما أنه لما علمَ منهم أنهم كآبائهم فأجرى عليهم عقوبتهم، وأما أخذ الكل بعذاب الدنيا ثم يحشر كلٌّ على نيته (?) على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به