المسألة السابعة: قال مالك: لا يغسل الجرح حتى يبرأ المجروح ويصح فيدرى ما آل إليه أمره فيقضى بحسبه وكذلك يجب ألا يقتص من جرح حتى يعلم ما يؤول إليه حاله وقد اختلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائِل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ.
المسألة الثامنة: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب ديته فإذا جئنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة مثلًا وقد تكررت أوجبنا إلى الأصابع والمسألة فيها نزلت فيجب لها في أصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون وهذا باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائِر فقهاء الأمصار وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائِدتها إلى قوله هي السنة (?) فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد (هي السنة) ولا فرق بين أن يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق من الأمة في أن ذلك إسناد يجب العمل به وإذا قال الصحابي السنة (?) كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب السنة (?) وقد بينا في أصولِ الفقه، أنه لا يحال بالسنةِ إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله أو ما أقرّ عليه من عمل غيره فليطلب هناك وفي ذلك (كله) (?) كلام استوفيناه في مسائل الخلاف.