مسألة التاسعة: قال مالك: ليس في المأمومة ولا الجائفةِ قود (?) ولا تكون المأمومة إلا في الرأسِ وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزمٍ إلى الموضحةِ وجعل فيها خمساً من الإبل (?) واختلف قوله في المنقلةِ هل فيها قود أم لا؟ على روايتين والأصل في ذلك، أن كل جرحٍ لا يخاف منهُ (?) التلف ففيه القصاص وكل ما يخشى فيه التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع، وكل ما يشكل الحال فيه فيقعُ الفتوى بحسب ما يغلب الظن عليه في حال الفتوى.

المسألة العاشرة: في محل الديَّة وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلاً: النفس، العينان، اللسان، الشفتان، اليدان، الرجلان - وذلك كله مذكور في حديث عمرو بن حزم - عين الأعور، ثدي المرأة، إليتاها، أطراف الأذنين - باختلاف السمع - الأنف، والصلب، الذكر، الأنثيان، الافضاء، الكلام. وفي كل واحدة من الأنثيين الدية في إحدى الروايتين، فأما النفس والعينان، واليدان، والرجلان، واللسان، والأنف، والسمع، والعقل والذكر فلا خلاف فيه، وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن الجاني قد أتلفَ بصرًا كاملًا (?)، ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضوًا واحداً. ورأى مالك أنَّ نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصر، ورأى أن قدر البصر لا يراعى إجماعاً فإن دية حاد البصر كدية الناقص عنه سواء، والمسألة خفية النظر فلتطلب في مسائل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015