بيع التلجئة: (انظر ل ج أ) بيع التولية: (انظر ول ي) بيع الثنيا عند الاباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.

بيع الحصاة:

بيع الخيار: (انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه.

- في المجلة (م 108) : هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.

بيع العرايا: (انظر ع ر ي) بيع العينة: (انظر ع ي ن) بيع العزر: (انظر غ رر) البيع الفاسد: (انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه.

- عند الاباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر.

أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.

بيع المضامين: (انظر ض م ن) (البيع المطلق في المجلة (م 120) : بيع المال بالثمن.

البيع المكروه اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة.

(ابن عابدين) .

بيع الملاقيح: (انظر ل ق ح) .

بيع الملامسة: (انظرل م س) .

بيع المنابذة: (انظر ن ب ذ) .

البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم.

- في المجلة (م 106) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور.

وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.

البيع غير المنعقد في المجلة (م 107) : هو البيع الباطل.

البيع الموقوف عند الحنفية.

هو ما تعلق به حق الغير.

- في المجلة (م 111) : بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.

البيع النافذ في المجلة (م 113) : بيع لا يتعلق به حق الغير.

وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015