بيع التلجئة: (انظر ل ج أ) بيع التولية: (انظر ول ي) بيع الثنيا عند الاباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.
بيع الحصاة:
بيع الخيار: (انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه.
- في المجلة (م 108) : هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
بيع العرايا: (انظر ع ر ي) بيع العينة: (انظر ع ي ن) بيع العزر: (انظر غ رر) البيع الفاسد: (انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه.
- عند الاباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر.
أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
بيع المضامين: (انظر ض م ن) (البيع المطلق في المجلة (م 120) : بيع المال بالثمن.
البيع المكروه اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة.
(ابن عابدين) .
بيع الملاقيح: (انظر ل ق ح) .
بيع الملامسة: (انظرل م س) .
بيع المنابذة: (انظر ن ب ذ) .
البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم.
- في المجلة (م 106) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور.
وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
البيع غير المنعقد في المجلة (م 107) : هو البيع الباطل.
البيع الموقوف عند الحنفية.
هو ما تعلق به حق الغير.
- في المجلة (م 111) : بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
البيع النافذ في المجلة (م 113) : بيع لا يتعلق به حق الغير.
وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.