الابيض.

صد الاسود.

أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري.

وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الايام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها.

قاله النووي.

قال ابن حجر: في هذا القول نظر.

لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الايام البيض على الوصف.

باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن.

فهو بائع (ج) باعة.

- عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه.

- على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد.

ليشتري هو، أو يبيع.

وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".

وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص.

أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد.

-: اشترى.

(ضد) .

ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع.

- له الشئ: ناب عنه في شرائه.

تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.

البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين.

ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة.

- في المجلة (م 160) : هو من يبيع.

البياعة: السلعة.

البيع: السلعة.

(ج) بيوع.

-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.

-: الشراء (ضد) .

- شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء.

وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض.

والشراء مقابله.

الثاني: مركب من البيع بالمعنى الاول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول.

وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد.

وهو المقصود في الكتب الفقهية.

(بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله.

(التمر تاشي) .

- شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا.

(الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.

(النووي) .

- شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين

للتمليك.

(محمد بن أبي القاسم السامري) .

- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.

(الحسين الصنعاني) .

- عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع.

ولا متعة لذة.

- في المجلة (م 105) : مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.

بيع الاستغلال: (انظر غ ل ل) .

- البيع البات في المجلة (م 117) : هو البيع القطعي.

(البيع الباطل في المجلة (م 110) : مالا يصح أصلا.

يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.

بيع التعاطي: (انظر ع ط و)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015