الابيض.
صد الاسود.
أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري.
وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الايام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها.
قاله النووي.
قال ابن حجر: في هذا القول نظر.
لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الايام البيض على الوصف.
باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن.
فهو بائع (ج) باعة.
- عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه.
- على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد.
ليشتري هو، أو يبيع.
وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص.
أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد.
-: اشترى.
(ضد) .
ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع.
- له الشئ: ناب عنه في شرائه.
تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.
البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين.
ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة.
- في المجلة (م 160) : هو من يبيع.
البياعة: السلعة.
البيع: السلعة.
(ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: الشراء (ضد) .
- شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء.
وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض.
والشراء مقابله.
الثاني: مركب من البيع بالمعنى الاول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول.
وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد.
وهو المقصود في الكتب الفقهية.
(بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله.
(التمر تاشي) .
- شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا.
(الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
(النووي) .
- شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين
للتمليك.
(محمد بن أبي القاسم السامري) .
- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.
(الحسين الصنعاني) .
- عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع.
ولا متعة لذة.
- في المجلة (م 105) : مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.
بيع الاستغلال: (انظر غ ل ل) .
- البيع البات في المجلة (م 117) : هو البيع القطعي.
(البيع الباطل في المجلة (م 110) : مالا يصح أصلا.
يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.
بيع التعاطي: (انظر ع ط و)