البيع النافذ اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه.
- في المجلة (م 114) : هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.
البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار.
- في المجلة (م 115) : هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.
بيع الوفاء: (انظر وف ي) مجلس البيع: (انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع.
(ج) بيعات.
وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..والقول الاول أشهر.
-: المبايعة والطاعة.
البيعة: معبد النصارى.
(ج) بيع.
وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الح ديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا.
فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ".
المبايعة: البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
المبيع: السلعة.
-: الثمن.
- عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين.
- في المجلة (م 150) : هو محل البيع.
و (م 151) : المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين
في البيع، وهو المقصود الاصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالاعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة.
ضمان المبيع: (انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل: -: المتبايعان في المجلة (م 162) : هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.
بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل.
ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق.
فهي بائن.
- الفتاة: تزوجت.
- الشئ بيانا: ظهر، واتضح.
- الشئ: أوضحه، وأفصح عنه.
فهو بائن، وبين.
- الشئ بينا، فصله، وقطعه.
ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره.
فهو بائن.
أبان الشئ: ظهر، واتضح.