البيع النافذ اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه.

- في المجلة (م 114) : هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.

البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار.

- في المجلة (م 115) : هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.

بيع الوفاء: (انظر وف ي) مجلس البيع: (انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع.

(ج) بيعات.

وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم

عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.

وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..والقول الاول أشهر.

-: المبايعة والطاعة.

البيعة: معبد النصارى.

(ج) بيع.

وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الح ديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا.

فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ".

المبايعة: البيع، والشراء.

-: المعاهدة.

المبيع: السلعة.

-: الثمن.

- عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين.

- في المجلة (م 150) : هو محل البيع.

و (م 151) : المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين

في البيع، وهو المقصود الاصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالاعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة.

ضمان المبيع: (انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل: -: المتبايعان في المجلة (م 162) : هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.

بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل.

ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق.

فهي بائن.

- الفتاة: تزوجت.

- الشئ بيانا: ظهر، واتضح.

- الشئ: أوضحه، وأفصح عنه.

فهو بائن، وبين.

- الشئ بينا، فصله، وقطعه.

ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره.

فهو بائن.

أبان الشئ: ظهر، واتضح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015