شركة الاباحة في المجلة (م 1045) .
هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ.
والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء.
الاباحي: من يتحلل من قيود القوانين والاخلاق.
- عند الحنفية: هو الذي يعتقد إباحة المحرمات.
المباح: خلاف المحظور.
- في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا.
(النووي) .
- في اصطلاح الاصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع.
(النووي) .
- عند الشافعية: ما قابل الحرام.
فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه.
- عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه.
وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه.
إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله.
واما مطلق لا يؤجر من فعله، ولامن تركه، ولا يعصي من فعله، ولامن تركه.
الباع: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا.
(ج) أبواع.
البوع: الباع.
(ج) أبواع.
بات فلان - بيتا، وبياتا، ومبيتا، ومباتا، وبيوتة: أدركه الليل، نام أولم ينم.
- الشئ: مضت عليه ليلة.
- فلان: تزوج.
- في مكان كذا: أقام به ليلا.
ويقال: بات يفعل كذا: فعله ليلا.
- به: وعنده: نزل.
بيت البيت: بناه.
- الشئ: عمله ليلا.
- الامر: دبره ليلا.
- رأيه: فكر فيه، وخمره.
- القوم: أوقع بهم ليلا بغتة.
- البيات: يقال: أتاهم الامر بياتا: في جوف الليل.
البيت: المسكن، سواء كان بناء، أم خيمة، أم غير ذلك.
(ج) أبيات: وبيوت.
-: فرش البيت.
-: الكعبة.
في القرآن الكريم: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (آل عمران: 97) - الله: المسجد.
- الرحل: امرأته، وعياله.
أهل بيت الرجل: - انظر أهل) .
آل البيت: (انظر الآل) البيت الحرام: (انظر ح رم) البيت العتيق: (انظر ع ت ق) بيت المقدس: (انظر ق دس) البيداء: الفلاة.
(ج) بيد.
-: أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة.
وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال.
وهو ميقات أهل المدينة.