القاموس الفقهي (صفحة 191)

-: اسم فاعل.

(ج) شرب.

الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان.

(ج) أشربة.

- اصطلاحا: ما يسكر.

(الحصكفي) الشرب: مصدر.

الشرب: الماء يشرب.

-: النصيب منه.

وفي القرآن الكريم: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) (الشعراء: 155)

-: وقت الشرب.

-: مورد الماء.

(ج) أشراب.

- شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب.

(الحصكفي) - في المجلة (م 1262) : هو نوبة الانتفاع بسقي.

الحيوان والزرع.

حق الشرب في المجلة (م 143) : هو نصيب معين معلوم من النهر.

الشرب الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص.

المشرب: الموضع الذي يشرب منه.

-: المشروب نفسه.

- الرجل: ميله، وهواه.

يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم.

شرب الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا.

- له أمرا: التزمه.

- عليه أمرا: ألزمه إياه.

شرط فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم.

اشترط عليه كذا: شرط.

أشرط الشئ: جعل له علامه.

- نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة.

- الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله.

- فلانا لعمل كذا: يسره.

وجعله يليه.

تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه.

شارطه على كذا: شرط عليه.

الشرط: العلامة.

(ج) أشراط.

وفي القرآن المجيد (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) (محمد: 18) -: رذال المال.

الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه.

(ج) شروط.

- اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم.

ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم.

وهو خارج عن ماهية الشئ.

(ابن عابدين) .

- عند الاصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يمؤثر في الحكم.

ولا مفض إليه.

(ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.

خيار الشرط:

(انظر خ ي ر)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015