قال: عن "القواعد": وكذا لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية. انتهى.
وإن قلنا: هي بيع؛ لم يصح في ذلك كله. وعبارة "المنتهى": تصح قسمة الثمار حال كون القسم خرصاً. انتهى.
الذي يظهر مع الإشكال أنه لا بد من الحزر في الخرص بأن القسمتين سواء كيلاً، ولو كان أحدهما أكثر قيمة؛ لجودته، قاله شيخنا.
والذي ظهر لنا بعده جوازه، كما يعلم من عباراتهم؛ فليحرر. وعند الشافعية: يجوز ولو كان أحد القسمتين أكثر من الأخرى.
وقال ابن هبيرة: اتفقوا على جواز القسمة، ثم اختلفوا، هل هي بيع، أم إفراز ... إلى أن قال: وقال أحمد: هي إفراز، فعلى قول من يراها إفرازاً؛ يجوز قسم الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص، ومن يقول: إنها بيع؛ يمنع ذلك. انتهى.
قال في "الإنصاف": وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر؛ بطلت القسمة لعدم التعديل والنفع، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ... إلى أن قال:
قال في "القواعد": ويتوجه: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت. وإن قلنا: بيع؛ صحت وألزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على قول الأصحاب: إذا باعه بيتاً في وسط داره ولم يذكر طريقاً؛ صح البيع واستتبع طريقه، كما ذكره القاضي في خلافه. ولو شرط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح. قال المجد: هذا قياس مذهبنا في جواز بيع كذلك. انتهى.
سئل ابن حجر، هل لولي الأيتام أن يقسم بينهم وحده؟
فأجاب: لا يجوز استقلاله بذلك، بل لا بد من قاسم آخر معه إن