كانت القسمة إفرازاً، وإن كانت بيعاً؛ فلابد من الحاكم أو منصوبه. انتهى.

قوله: بلا رد عوض من رب الطلق.

قال أبو العباس: إن كان رب الطلق يرد العوض لأجل غراس أو بناء؛ فيجوز حيث يجوز بيع الغراس والبناء عليهما. انتهى.

إذا اقتسما عقارهما فبانت القسمة فاسدة. إن كانت إفرازاً لا ضرر فيها؛ فلا رجوع لأحدهما على الآخر بعمله. وإن كانت قسمة تراض؛ فإنه يرجع كل منهما على صاحبه بعمله. وكذا يتراجعان الثمار فيها على كل حال، وأقل ما في قسمة التراضي، قول ابن عطوة: لأنها بيع، والمشتري يرجع على البائع بما أنفق إذا كان جاهلاً. قاله شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": الرابع والثلاثون بعد المائة من أجوبة السبكي: قال: وقفت على تصنيف لطيف للقاضي شهاب الدين محمد ابن أحمد بن الخليل الشافعي قال: أرض مشتركة لاثنين أقرا أنهما اقتسماها قسمة صحيحة، وتسلم كل منهما ما خصه بالقسمة، وادعى أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما خصه بالقسمة، وعين حداً وقال: هذا الحد الذي وقعت القسمة عليه، وعين الشريك المدعى عليه حداً ثانياً، وقال: هذا الذي وقعت القسمة عليه، فالذي بيده هو حقي ولم أتجاوز الحد؛ فرأيت اختصاص المدعى عليه بما ورد الحد الأول، لاتفاق المتنازعين عليه، واختصاص المدعي بما وراء الحد الثاني، لاتفاقهما عليه، ورأيت ما بين الحدين يقسم بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛ لأنها أرض أقر كل منهما لصاحبه بنصفها وهي في يد أحدهما، ولا بينة على انتقال ما أقر به للخارج اليد، فينزع من يده، إلا أن يقيم بينة على أنها دخلت فيما خصه بالقسمة ... إلى أن قال: فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين، ولا يحتمل الحال بها أكثر من ذلك. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015