قوله: والزرع قصيل أو قطن الخ.
الظاهر أنه قطن، لأن أهل الشام يزرعونه كل عام، ولقول منصور في "شرح المنتهى": ما لم يصل إلى حالة يكون القطن فيها موزوناً؛ وظهر أن القطن لا قطن، كما قيل: أنه زرع، قاله شيخنا.
قوله: وإن كان بينهما نهر أو قناة الخ.
الظاهر إذا كان بين اثنين بئر، واختلفا عند قسمه؛ أن يكون لأحدهما ليلة، وللآخر يوم، ثم للأول يوم، وللثاني ليلة، فلو قال أحدهما: لي بئر غيرها، ويضر بي التنقل، وأريد الليل فقط، أو نهاراً؛ لم يلتفت لقوله، ولا يجبر الآخر، قاله شيخنا.
ولو كان له في البئر الآخر شريك، لقطع النظر عن شريكه في بئر آخر، فاختلفا في المبتدأ؛ اقرع، وكذا قرر الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قوله: وإن طلب أحدهما تطويل الدور الخ.
الذي يحسن أنه إن كان الطالب لقصره، لطلب المضارة لشريكه، فلا يمكنه انتفاع معتاد؛ قدم قول طالب طوله.
ولقولهم: إن الجار إذا بنى مضارة؛ منع. والحاضن إذا انتقل عن البلد للمضارة؛ منع من نقلته بالولد، فكذا هنا، قاله شيخنا.
قوله: بيع عليهما فيكون البيع عند الحاكم.
والظاهر جواز بيع الحاكم على الشريك الآخر بثمن المثل، كما تقدم عن ابن عبد الهادي في "مغنيه" في الدابة، وكذا فعل الشيخ محمد بن منصور في زمن الشيخ محمد في اشيقر (?) وأقره ووجهه أن البيع انتقل إلى الحاكم فكان إليه، قاله شيخنا.
ومن "الإنصاف": ومنها جواز قسمة الثمار خرصاً، وقسمة ما يكال وزناً، وما يوزن كيلاً، وتفرقهما قبل القبض على المذهب ... إلى أن