لهم الأرض بوكيل لنحو بيت المال، وأمين ليرصده، أي الحاصل قبل القسمة، وشاهد يحضرها ونحوه، ولم يأخذ الوكيل منهم إلا قدر أجرة مثله؛ حل له. فلو كان المقطع يقول: حق القاسم كذا، والوكيل كذا؛ لكونه عادة، ثم يأخذه ويعطيه أجرة مثله، ويأكل الباقي، مثل دليل الحاج يأخذ دلالته الأمير أحمر على كل عجمي، ليدفع له منها قدر أجرته، ويأكل الباقي؛ حل له، ويكون المقطع والأمير هو الظالم. فإن أعطاه المقطع ونحوه أكثر من أجرة مثله، فرد الفاضل، ولم يأخذ إلا أجرة مثله؛ جاز ذلك على قول الشيخ على المذهب، من تقرير شيخنا.
قوله في القاسم: عارف بالحساب. أي حساب ما هو يقسم إذاً، ولا يشترط أن يكون عارفاً باقي الحساب، كالمجتهد في مسألة؛ لا يلزم منه أن يكون مجتهداً في غيرها، قاله شيخنا.
قوله: الأرض التي ببعضها بئر الخ.
الظاهر وهو الذي نقله عن الشيخ محمد إمكان الشريك أن يحفر في نصيبه بئراً، لكونه يجد فيه الماء غالباً، لا صفصاف، ولا يكون فيه ماء، وكونه يسع البئر ومنحاتها، قاله شيخنا.
قوله: وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف الخ.
ظاهره: ويؤجره ولو مدة طويلة، قاله شيخنا.
قوله: ولكن طريقه أن يبيح كل منهما لصاحبه في المدة الخ.
هذا إذا كانا رشيدين حضوراً، لا قاصر ولا غائب فيهم؛ لأن الولي والوكيل لا يملكان الإباحة، قاله شيخنا.
قوله: فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته الخ.
الظاهر أن له الرجوع قبل جذاذ الثمرة، لأنها لا تملك إلا بالجذاذ، لكونه هو القبض، لكن إذا رجع قبله؛ رجع عليه صاحبه بقدر أجرة عمله، قاله شيخنا.