الكاتب وختمه؛ جاز على الصحيح على هذا التخريج، وقدمه في "الفروع" و "الرعاية". انتهى.

قال في "المغني": والكتاب على ضربين.

أحدهما: أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيبعث قبل إيفائه، أو يدعي حقاً على غائب ويقيم بينة، ويسأل الحاكم عليه، فيحكم عليه، ويسأله أن يكتب له بحكمه إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه، أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل الحكم عليه، فيسأل الحاكم صاحب الحق الحكم عليه، وأن يكتب له كتاباً بحكمه؛ ففي هذه الصور الثلاثة؛ يلزم الحاكم إجابتهم إلى الكتابة، ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كان بينهما مسافة بعيدة أو قريبة، حتى لو كانا في جانبي البلد، أو مجلس؛ لزمه قبوله وإمضاؤه، وسواء كان حكماً على حاضر أو غائب؛ لا نعلم في هذا خلافاً، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم ... إلى أن قال: ويشترط لقبول كتاب القاضي ثلاثة شروط.

أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكتاب وختمه، ولا يجوز له قبوله في ذلك بقول أئمة الفتوى.

وحكي عن الحسن، وبسوار، والعنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه؛ قبله، وهو قول أبي ثور، والاصطخري، ويتخرج لنا مثله ..

إلى أن قال: بناء على قوله في الوصية: إذا وجدت بخطه؛ لأن ذلك يحصل به غلبة الظن؛ فأشبه شهادة الشاهدين. انتهى ...

إلى أن قال: الشرط الثاني: أن يكتبه القاضي في موضع ولايته وعمله. فإن كتبه من غير ولايته وعمله؛ لم يسغ قبوله. لأنه لا يسوغ له في غير ولايته حكم؛ فهو فيه كالعامي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015