الثالث: أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، فإن وصله في غيره؛ لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته. انتهى.
ومن جواب لأبي المواهب: وأما كاتب الوثيقة، سواء كان مفتياً أو غيره، منصوباً أم لا، كائناً من كان؛ فهو من جملة البينة، حكمه حكم الشاهد والحالة هذه. انتهى. ومن خطه نقلت.
قولهم: والأولى للقاضي عدم قبول الصدقة الخ.
قال الفومني بخطه على هامش "الفروع": قال الشاشي الشافعي: يحتمل أن ذلك في صدقة التطوع، ويحتمل أن يكون في الصدقة الواجبة والتطوع. انتهى.
والظاهر جواز قبوله الصدقة الواجبة، والوصية .. وصدقة التطوع؛ ففيها ثقل، قاله شيخنا.
وقال: وعند الشافعي إن أبرأه من دينه؛ جاز إن لم يكن القاضي طلبه منه.
والظاهر عندنا مثله؛ لأنه لا يتوقف على رضاه ولا قبوله، ولقولهم: هو في الدعوات كغيره، يكاد يفهم جواز قبول الزكاة، قاله شيخنا.
ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يجوز لشاهد يرى شهادته بخطه، وتيقنه ولم يذكر المشهود؛ أن يشهد إلا على قول مرجوح. قال "المنقح": هو أظهر، وعليه العمل. انتهى.
ومنه أيضاً: فعلى هذا، إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي وختمه؛ جاز قبوله، والعمل على الأول. انتهى.
قال في "الإنصاف": قوله: وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادته ولم يذكرها، فهل له أن يشهد؛ على روايتين.
إحداهما: ليس له أن يشهد، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: له أن يشهد إذا حرره، وإلا فلا. وعنه: له أن يشهد