وهو الاختفاء في البلد، فيجوز للقاضي سماع البينة ويحكم عليه بالحق والصحيح تحليفه أيضاً، الثالث: إذا تعذر الحضور إلى مجلس الحكم بعد طلبه؛ فللقاضي سماع البينة والحكم عليه، ويحلف أيضاً.
الرابع: أن يحضر المجلس ويدعي عليه فيهرب، فهذا على أقسام: الأول: أن يقر بما ادعاه ثم يهرب؛ فهذا يحكم عليه، ولا يمين، لأن الدعوى حصلت بحضوره، والإقرار حصل منه، الثاني: أن ينكر المدعى عليه فيطلب الحاكم البينة فيهرب؛ فيسمع البينة ويحكم بها مع الحلف، الثالث: أن تقع الدعوى ثم يدعي دفعاً أو إبراء، ثم يذهب ليأتي بحجة فيهرب؛ ففيه الخلاف، والراجح أن الحاكم يحلف المدعي بنفي ما ادعاه، ويكتب له ويحكم. انتهى ... إلى أن قال كاتبها: كتبتها للشيخ الكامل أبي عبد الله محمد الرملي في أوقات، آخرها يوم الجمعة، ثامن رمضان سنة 988 من الهجرة قال:
قال ابن عبد القوي:
وإن قال هذا فاشهدوا بعد ... ختمه كتابي إلى القاضي ولم يقرأ أردد
وعن أحمد ما منهم لقبوله ... بناءً على إنفاذ ايصا ملحد
ووجهان في هذا أيمضيه عارف ... بخط وختم الكاتب المتجود
ومن شرطه التسطير من أرض حكمه ... وأن يصل المقصود في المتقلد
فائدة: قال في "مغني ذوي الأفهام": والحاكم إذا رأى خطه وتيقنه؛ جاز العمل به وإن لم يذكره، وكذلك الشاهد جاز له الشهادة به وإن لم يذكره، وتجوز الشهادة على خط أنه خط فلان إذا رآه يكتبه. فإن لم يره، ولكن يعرف خطه يقيناً؛ جاز له أن يشهد أنه خطه ولو لم يعاصره. انتهى.
من "الإنصاف": وعلى هذا. إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي