أن لزيد مشرباً من القليب الفلاني. انتهى. وكذا رأينا مثل ذلك بخط غيره من الفقهاء وحكموا به، مثل ناصر بن محمد، وسليمان بن محمد ابن شمس، والعادة توافقه، لاسيما إن كان العقار لورثة، وهذا المدعي أحدهم، أو هو منتقل إليه من بعضهم، بإرث أو شراء لتصديق الحس له؛ فإذا شهد الشاهدان له يوماً مثلاً من ثلاث مثلاً؛ سمعت. وإن ادعى أن له يوماً من ثلاث؛ فدعوى مقبولة لديتها اليمين على المنكر، لاسيما مع أمارات الصدق، كنحو ساقي خارج منها إلى أرضه، أو سقيه منها، ويدعي المنكر أنه على سبيل الإعارة؛ كلف اليمين بذلك، من تقرير شيخنا.

إذا ادعى على آخر أنه أخذ ثمرته، فشهدت له البينة كانت بقدر معلوم من الثمرة؛ صح. وإن قالت: الثمرة كثيرة، واليقين الذي تقطع عليه كذا؛ صح ذلك، كتبه سليمان بن علي، ومن خطه نقلت.

ومن جواب له أيضاً: ادعى محمد بن راشد الأسطار الشمالية التي توالي الروية (?) التي شرى ناصر من أبيه راشد، أن ذلك وقف وقفة راشد عليه، وأن شاهده على ذلك حسن عمه، وهو شريك في النخل؛ فلم تجز شهادته، ووجب على ناصر اليمين على نفي العلم أنه لا يعلم أن راشداً وقفه عليه، ومن خطه نقلت. انتهى.

وقال أبو المعالي: ومن هو ببلد وماله فيه وأهله، ثم انتقل لقضاء حاجة، ثم مات وانتقل الولد بعده وهو غير رشيد؛ فالحج عليه في بلده الذي هو معروف فيه على أولاده الصغار إن لم يكن بينه انتقال عنه. انتهى.

قال ابن القيم في "الهدي": يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرراً على الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حاجته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015