فعدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلاً: مذهب فلان كذا، ومقتضى مذهبهم كذا، ومن ترك منهم إضافة إلى إمامه؛ اكتفى بدلالة الحال. انتهى.
قال الزركشي، بعد كلام سبق: نعم إذا حلف بعضهم؛ ثبت له من الحق بقدر إرثه، ولا يشاركه فيه صاحبه، انتهى.
قوله: وقسمة الدين في ذمم الغرماء.
قال في "الإنصاف" في الشركة: محل الخلاف إن كان في ذمتين فأكثر، قال الأصحاب، أما إن كان في ذمة واحدة؛ فلا تصح المقاسمة قولاً واحداً، قال في "الشرح" و "الفروع" وغيرهم، وقال الشيخ: يجوز. ذكره في "الاختيارات" وذكره ابن القيم في "أعلام الموقعين". انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما إذا عرف خط الشاهد بعد موته بشهادته؛ فإن ذلك جائز، لكن على مرجوح، وقواه بعضهم. انتهى.
وقد سئل، هل يجوز الحكم بشهادة الشاهد الميت بخطه، أم لا؟ فأجاب بما ذكرنا.
ومن جواب له أيضاً: إذا ادعى شركة في الجدار الذي بين ملكيهما ليبني معه، وليس معه بينة، فانكر؛ فيمينه، وإذا غرس أحد الشريكين بغير حق، ولزم القلع، وطلب القسمة؛ وجبت قبل القلع، فإذا وقع لغير الغارس تبعة؛ قلع ما فيها.
والظاهر أن الشريك في بئر يعطي حقه من جميع فروجها كلها، لا من فرج واحد. انتهى. وفيه بعض تأمل.
ذكر شيخنا في وثيقة وجدت بخط زامل بن سلطان، تلميذ الشيخين، ابن النجار والحجاوي: شهد عندي فلان شهادة شرعية صحيحة مقبولة،