جوزه قبل تقي الدين، ولم ينقل هو ولا غيره عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم التصريح بعدم الوقوع؛ إن القول به يكون خرقاً للإجماع فلا يجوز، ولو قيل به؛ لم يكد يقع بأحد طلاق؛ لأن الغالب إنما يكون الطلاق في حال الغضب.
وحديث: لا طلاق الذي ردته عائشة، رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو يعلي، والحاكم، والبيهقي، من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، ورواه البيهقي من طريق ليس فيها، لكن لم يذكر عائشة.
والإغلاق فسره أهل الغريب بالإكراه، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب.
ووقع في سند أبي داود، وفي رواية ابن الإعرابي، وكذا فسره أحمد، ورواه ابن السيد فقال: لو كان كذلك؛ لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، وهو معنى الإكراه.
قوله: يريد الغضب، وجزم صاحب "النهاية في غريب الحديث" بالإغلاق الإكراه، ولم يحك فيه خلافاً، وقول أحمد أولى؛ لأنه أعلم بالحديث وتأويله من غيره. ولكن يجوز أن يريد أحمد بالغضب الذي ينتهي به إلى الإغماء أو الغشي، بحيث يصير عقله ينغلق عليه، أي غائباً عنه.
قوله: وفيه نظر؛ لظاهر قصة ليلى، كان يسيراً، ومن أين ذلك، بل ظاهر مبالغتها في يمينها يدل على شدة غضبها.
وبخطه أيضاً، أي صاحب "الفروع"، قال ابن عبد البر: روى معمر بن سليمان، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع