الرجل، لعلمه أنه مستندم على طلاقه، ولو طلقها؛ وقع طلاقه؛ لأن توكيله في الطلاق صدر منه، فيصح ويترتب عليه مقتضاه.
سئل الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة، عن رجل أمسكه حرامية (?) ليأخذوا رحله. إن كان من المدينة الفلانية، فحلف بالطلاق ثلاثاً أنه من المدينة الأخرى كاذباً لأجل الخوف، أيحنث، أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: وبه التوفيق، إذا كان مكرهاً على اليمين على أنه من المدينة، ولو لم يحلف لخاف إيقاع الضرر به، أو بماله؛ لم تنعقد يمينه، والله أعلم.
وأما نذر اللجاج؛ فإنما لم يلزم لأنه لم يقصد التزامه، وإنما قصد الحث على الفعل أو المنع؛ فأشبه اليمين، فهذا خير بين فعله وبين كفارة، كاليمين.
قوله: ولا يلزم نذر طاعته.
لكنه ينعقد ويخير بين فعله وبين كفارة يمين.
قوله: لأن ضررها يزول بالكفارة.
قد يقال: إن ضرر الطلاق يزول بالرجعة إن كان الطلاق رجعياً، وإذا وقع الرجعي؛ فالبائن مثله، لأنه أحد نوعيه، فإذا كان إتلافاً؛ وجب لزومه، لأن الإتلاف يضمن مع عدم القصد.
قوله: وروى أحمد. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
يحتمل أن يراد بالإغلاق الجنون، ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى الذي، أو يكون لا كراهة؛ كقوله: "لا صلاة بحضرة طعام" ويؤيده أنه لم ينقل ذلك عن صحابي، ولا قال به أحد من الأئمة قبل أحمد، وأحمد لم يقل: لا يقع، ولا صرح بعدم الوقوع؛ فالقول به خرق للإجماع، وكذلك الأصحاب. لم يقل أحد منهم بعدم الوقوع، ولا