أن مولى (?) أمية حلفت بالمشي على مكة وبكل مملوك لها حر، وهي يوم يهودية، ويوم نصرانية، وكل شيء لها في سبيل الله. إن لم تفرق بينه وبين امرأته، فسألت ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة، فكل قال لها: كفري يمينك، وخلي بينها، ففعلت. رواه عبد الرزاق وغيره، عن معمر بن سليمان، ذكره ابن عبد البر في الأيمان والنذور، من الاستذكار في باب العمل في المشي إلى الكعبة. انتهى كلام ابن نصر الله).

قال في "التنقيح": وإن كان يتهم فيه، كأن علق طلاقها في مرض الموت، أو طلقها بعوض من غيرها، أو علقه إلى مرضه. إلى آخره.

مفهومه إن طلقها بعوض منها؛ بانت بذلك ولا ترث؛ لأن بذلها العوض دليل رضاها. وصرح به في "شرح الإقناع" في الحيض، قاله شيخنا.

ومن كلام: أبي العباس ابن تيميه: إذا حلف على زوجته بالطلاق الثلاث: لا تفعلين كذا، ففعلته وزعمت أنها حين فعلته لم تعلم أنه المحلوف عليه؛

فالصحيح أنه لا يقع طلاقه بناء على ما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً ليمينه، أو جاهلاً؛ لم يقع به طلاق في أحد قولي العلماء، الشافعي وأحمد انتهى.

والذي طلق ما أعمرك نخلي ما دامت فلانة زوجة لك، فطلقها وعمره إياه، ثم تزوجها، فإن كان لا نية؛ لم يلزمه فسخ العمارة الواقعة وليست زوجة له، كتبه سليمان بن علي.

وينبغي أن لا يكون سبباً أيضاً؛ لأن له أثراً كالنية في الأيمان، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015