أي فلا يعذر به كالمحبة.
قوله: لم يقع.
لأنه لا يلزم من الغضب الإلجاء؛ فإن الملجأ لا اختيار له، والغضبان لا يزول، بل اختياره باق لبقاء عقله.
قوله: فأوقعه وهو يكرهه.
ممنوع، بل إنما يوقعه عقوبة لمن أغضبه، وتشفياً به، وإيلاماً له، كما لو ضربه لا غضبان.
ولو يسلم أنه أوقعه وهو يكرهه؛ لم يلزم عدم وقوعه، كمن قتل شخصاً وهو يكره قتله، أو أتلف مال إنسان وهو يكره إتلافه، فإن كراهته لما فعله، لا يبطل حكم فعله من ترتب الضمان عليه.
وقوله: فلم يبق قصد صحيح.
ممنوع، بل له قصد قوي؛ لتشفي نفسه بذلك، ويرد حر غضبه عنه به، كشرب عطشان الماء.
قوله: فهو كالمكره.
حامله على الفعل خارجي، وهو المكره، وهذا حامله من باطنه لشدة محبته. الثاني: إن المكره ورد فيه نص بالعفو عن فعله، وبه قال الجمهور، بخلاف الغضبان؛ إذ لا نص فيه، ولم يقل بعدم وقوع طلاقه أحد من السلف.
قوله: ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه.
لا يمنع كون عدم إجابته؛ لعدم صحة قصده لما دعا، بل قصده له صحيح في تلك الحال، ولن لما علم الله مآله إلى الندم على وقوع إجابته؛ لطف به، فلم يستجب دعاءه؛ لأن إجابته ليست من فعله، بل من فعل الله، بخلاف طلاقه؛ فإنه من فعله. وإن مثال ذلك أن يقول لرجل أجنبي: سألتك بالله إلا ما طلقت زوجتي؛ فلا يطلقها