متجردة عنه؛ فافترقا ... إلى أن قال: فمقتضى ذلك أن لا يصح الخلع بلفظ البيع ولو نواه؛ لأن البيع صريح في بابه، فيكون بيعاً. ولو نوى به غيره، إلا أن يكون الغير يتصور، ويكون كناية، ويسوغ بيعه؛ فلا يبعد جوازه في ذلك، ومسألتنا لا يتصور ولا يجوز فيها البيع، كما صرح به السامري، هذا تمام قول أبي العباس: بأي لفظ كان.
ويجوز الخلع عند الأئمة الأربعة، والجمهور؛ فيجوز أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسير، وكما يجوز للأجنبي أن يبذل لسيد العبد عوضاً ليعتقه، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج، وتمامه فيه، وعرضته على شيخنا فقال: هذا في بيعها على أهلها أو غيرهم، كما هو مشعر به كلامه. وأما بيعها على نفسها؛ فلا ينفيه هذا، بل يقضتيه، والظاهر أن ملخصه هو أول العبارة، مع أن قولها: شريت نفسي بكذا، كقولها: افتديت نفسي، أو بذلت لك كذا عوضاً على أن تخلعني، مع أنه عرفنا ولغتنا. يقال: فلانة شرت نفسها من زوجها، بمعنى أنها بذلت له عوضاً يخلعها، ففعل، قاله شيخنا.
إذا ادعى الورثة (?) الخلع، ما حكمه؟
الجواب: إن كانت الدعوى من المرأة أو وارثها؛ لم تسمع إلا بشاهدين. وإن كانت من الزوج؛ فشاهد ويمين (?) بالنسبة إلى المال، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. وأما الوارث إن كان رشيداً؛ حلف واستحق حصته من المال، ولا يلزم من ذلك ثبوت البينونة؛ لأنه لا مدخل لليمين في الخلع. وأما شهادة الشهود على إقرار الزوج بأنه خلى زوجته بعد موت الزوج؛ فالتخلات بلفظ الماضي واسم المفعول؛ كناية خفية،