الطلاق. وإذا بذلت له عوض الخلع، فطلقها؛ لم يستحقه، وتبين منه إن كان بائناً، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة، وقال: لا نعلم أحداً فرق بين الصورتين، وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة واحدة، بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة، عن جده المجد. وإنه كان يفتي به أحياناً سراً، ذكره في "الطبقات" لأنه محجور عليه إذاً؛ فلا يصح، كالعقود المحرمة لحق الله، واختاره ابن القيم، وكثير من أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، وتمامه فيه.
عنف قادر بآخر، بضرب وخنق على طلاق زوجته، ففعل؛ لا تطلق. فإن قيل: لم يغصب على ثلاث؛ فالظاهر أن قصد الظالم ومطلبه، طلاق بائن، لا رجعي، كما هو قرينة الحال، وإنما أجابه خوفاً. قاله شيخنا. قال ابن عطوة: قال أبو العباس: المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه؛ ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ؛ وبأي لفظ كان، وقد أحالني شيخنا العسكري على ذلك بعد أن فاوضته في المسألة. وقد أحالني شيخنا العسكري على ذلك بعد أن فاوضته في المسألة. انتهى.
وجدت بخط الشيخ أحمد بن ناصر (?)، وذكر أن نقلها من خط الفقيه راشد بن غيثار الشافعي القاضي، وكذا وجدت بخط إسماعيل ابن رميح، وبخط الشيخ ابن عطوة بيده: الخلع هل يصح بلفظ البيع، أم لا؟ وإذا قيل: بالصحة، فهل هي كناية فيه أو صريح؟
الجواب: الخلع له صريح وكناية.
فصريحه ثلاث، وكناياته كذلك ... إلى أن قال: وتعتبر الصيغة منهما، فيقول: خلعتك ونحوه على كذا، وتقول: قبلت أو رضيت، والعوض شرط فيه على الصحيح، منها أو من غيرها ... إلى أن قال: