كان ذلك حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق المعلق. انتهى. ومن خطه نقلت، وظاهر شيخنا موافقته.
إذا طلبت التخلات على عوض بذلته له، فقال: خلعت جوازك من رقبتي، أو خلعت زواجك؛ صح - ذلك لغة أهل بلدنا - وبانت؛ فالعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به، قاله شيخنا.
رجل عنده قمح، فأتاه مريد للشراء منه، فرأى فيه شعيراً، فقال: أنتم خلطتموه، فطلق ثلاثاً أنه لم يخلط اعتماداً على ظنه، ثم بعد ذلك أخبره من يثق به من أهله أنهم خلطوه من غير أن يعلم، هل يحنث، أم لا؟ أجاب محمد الرملي: متى اعتمد على غلبة ظنه؛ لم يحنث. انتهى. إذا ادعت على زوجها أنه خلعها، فأنكر ولا بينة؛ حلف، قاله ابن عطوة.
من كلامه أيضاً.
إذا قال لزوجته: علي الطلاق إن خليتك، ثم خلعها، وشك هل طلاقه ثلاثاً أو واحدة؟
ورجل آخر طلبت زوجته الخلع، وبذلت له العوض، فأجابها بصريح الخلع من غير نية؛ يصح، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع، وبذل العوض صرفه إليه؛ فأغنى عن النية فيه، فعلى هذا: إن امرأة بذلت صداقها لزوجها ويخلعها، فخلعها، ثم أقفاه طلاقاً؛ فإن الطلاق لا يقع، لأنها قد بانت بلفظ الخلع. انتهى.
من كلام ابن عطوة: وهذا جواب للأولى، صريح بعدم الوقوع سواء كانت واحدة أو ثلاثاً، قاله شيخنا.
إذا خلع المريض زوجته على عوض منها؛ صح، لأن بذلها العوض دليل على رضاها؛ فلا ترث منه. يؤيده ما ذكر في الحيض عند سؤالها