الفقر. انتهى. ومن كتاب "البركة": يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة، ومن بركة الأنثى: تبكرها بالإناث. انتهى.
سئل الشيخ عبد الرحمن الخياري: عن رجل قال لزوجته: أين خمارك؟ قالت: تلف. قال: إن لم تحضريه؛ فهو أمارة طلاقك، فهل إن لم تأت به يقع عليها الطلاق؟ وإذا قلتم به فمتى يقع؟
الجواب: لا يقع الطلاق بما ذكر؛ لعدم الصيغة، مع أن أمارة الشيء غيره. انتهى.
قال في "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي: حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه، فعجز عنه، بأن لم يكن معه شيء، ولم يجد من يقرضه؛ بطلت يمينه. انتهى.
ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: وفي ليقضينه دينه اليوم، وقضاه زيوفاً أو بهرجة، أو مستحقة، أو باعه شيئاً وقبضه؛ بر ولو كان ستوقة (?) أو رصاصاً.
وعلى هامشه: ومن حلف ليقضين فلاناً دينه اليوم، فقضاه، ثم وجد بعضه زيوفاً، أو بهرجة، أو مستحقة؛ لم يحنث الحالف. انتهى.
ومن جواب لمحمد البلباني: إذا طلق لآخر بدين له إلى أجل وتضرر، وخلع زوجته عند شافعي يعرف المسألة، مقلداً له.
إنه يسوغ ذلك بشرطه، وشرطه أن يقع الخلع عن طلقة، ويتزوجها على ولي وشاهدي عدل، ويجوز التقليد في الطلاق وغيره.
وقولهم: لا يصح الخلع حيله لإسقاط يمين الطلاق.
ليس الطلاق مثله. فلو طلقا طلقة على غير عوض؛ بانت منه ولو