خلع زوجته على عوض من أجنبي بحضرة آخر، فأنكر الخلع، هل يجوز لباذل العوض أن يكون شاهداً، أم لا؟
الظاهر: لا تقبل شهادته؛ لتصرفه معه، فشهادته إني بذلت كذا على خلع زوجته، ففعل؛ فلا تقبل، قاله شيخنا.
ومن "شرح المنظومة": روي أن الأكل بأصبع؛ أكل الشياطين، وبأصبعين؛ أكل الجبابرة، وبثلاث؛ أكل الأنبياء. انتهى. ومن "الغنية" لعبد القادر: إذا أفطر عند غيره؛ قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الرحمة، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده".
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين، اللهم أشبع جياع أمة محمد، واكس عاريها، وعاف مرضاها، واجمع شمل أهل الدار، وأدر أرزاقهم، واجعل دخولنا بركة، وخروجنا مغفرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. انتهى.
ومن "فتاوى النووي": الأصح أن طلاق الناسي والجاهل لا يقع، صححه أكثر الأصحاب، وهو المختار؛ لقوله: "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه". وهو حديث حسن، حجة.
وصورة المسألة: أن يعلق الطلاق على فعل شيء، فيفعله ناسياً لليمين، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه. وكذا إن فعله مكرهاً؛ فالأصح لا يقع.
وإذا كان له امرأتان أو أكثر، فحلف بالطلاق، فحنث ولم يعين الطلاق في بعضهن ولا كلهن، ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن؛ فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاق على الباقيات. انتهى.
شدة الشهوة للمرأة عند الجماع تزيد في حذق الولد المحمول به ذاك الوقت، قاله شيخنا.
ومن "كتاب النصيحة" لأحمد زروق: الأكل على الجنابة يورث