طبقة قام ولده مقامه. هذا نص على دخول أولاد البنات من الأولاد بقوله:

من كل طبقة قام ولده مقامه، والولد يشمل الذكر والأنثى، ويكاد يفهمه كلام "المنتهى وشرحه" في قوله: على ولده، ثم أولادهم من ولد الظهر، ثم أولادهم ومن مات فنصيبه لولده. قاله شيخنا.

وقف على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات عن غير ولد نصيبه لمن في درجته، فمات أحدهم وفي درجته أخوان، ومن أهل الوقف أولاد أخ له، فصار العائد للأخوين على نص الواقف. فمات أحدهم، وصار الذي بيده الأصلي والعائد لولده. وهذا هو الذي فهمناه، وكذا نقل لنا عن الشيخ البلباني، بخلاف قول القائل: لا يكون لولده إلا الأصلي، ويفهمه كلام "المغني". ثم إن المخالف سلم بعد ذلك. قاله شيخنا.

وهو قوله، أي صاحب "المغني": ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، إن من صار له شئ صار لولده. انتهى.

وقف على أولاده الذكور: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، لا يدخل في ذلك ولد البنات. قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": ومن أثناء جواب للتقي السبكي سماه "موقف الرماة في وقف حماة" بعد كلام له سبق:

وأطال ابن تيمية أمثلة في مقابلة الجمع بالجمع ولسنا في ذلك ولم يذكر هو مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجوده في القرآن، وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به وحنث،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015