الواقف: على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخيه لأبيه، فمات أحد الأولاد ولا ولد له وله أخ لأب وآخر شقيق، فأجاب الشيخ الفتوحي المذكور: إن الأخ الشقيق يستحق مع أخ لأب، لأنه يصدق عليه أنه أخ لأب، والأم زيادة له، قاله شيخنا.

وإذا وقف على أولاده، ثم أولادهم، والبنت حياة عينها، فماتت، صار نصيبها لأهل الوقف إن تساووا في الطبقة. فإن كان فيهم أعلى، فهو له دونهم، ثم بعده لولده دون أهل الوقف. إلا على قول الشيخ أبي العباس، وصوبه في "الانصاف": إنه للأعلى حياته، ثم بعده لجميع أهل الوقف، والأول المذهب، قاله شيخنا.

وقف على أربعة أولاده، فمات أحدهم ببلده ولا ولد له، والآخر مات ببغداد وله ولد، فهل يكون نصيب الذي لا ولد له لأخوته فقط، والذي له ولد نصيبه لولده بعده لأنه لا يعلم السابق ثم منهما، أي الأخوين بالموت، ولم يأت علم موته إلا بعد موت أخيه؟ فيهما ثقل عنده، والأقرب للفهم: إن ورثنا الغائب من أخيه، أن جميع ما بيده الأصلي والعائد يكون لولده، أي المتوفى ببغداد، قاله شيخنا.

وقف على أولاده، ثم أولادهم، ولضنى البنات نصيب أمهم بعد موتها حياة أعينهم، الذي الواقف جدهم، أو قال: على أولادي، ثم أولادهم، وورثة البنت يقومون مقامها، فالظاهر أن مات من أولاد الذكور حل ولده مكانه، ونصه على البنت في المسألتين أن ضناها لا يدخلون إلا بنص أو قرينة، ولا يكون أن أولاد البنت أقرب من أولاد الذكور، وأن يدخل أولادها بعدها، وأولاد الذكور لا يدخلون بل دخولهم أولى وأقرب، وفيها ثقل عنده أيضا، من تقرير شيخنا.

وقف على أولاده: فلان، وفلان، ثم أولادهم، ومن مات من كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015