مطول، منه حكم الحنفي، هل وقع على صحة الوقف بمفرده، أو على صحة الوقف وما اشتمل عليه كتاب الوقف من موجبات الوقف؟

وما يترتب عليه صحة الوقف، تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته والحكم بصحة الوقف فقط، وتارة بقول والحكم بموجبه. فإن حكم بموجبه، دخل ما هو متفرع عليه في حكمه. وإن لم يحكم بالموجب بل بصحة الوقف فقط، فهذا محل تردد.

وقال لي بعض فقهاء الحنفية: إنه، أي حكم الحاكم يرفع الخلاف عندهم ... إلى أن قال: الخامس: إن الحاكم إذا حكم في مسألة، هل يجوز لحاكم آخر من مذهبه، أو غير مذهبه أن يحكم بما يخالفه؟ أما إذا تعدد محل الحكم، فيجوز إن كان مجتهدا، وكذا إن لم يكن مجتهدا وحكم بالصحيح من مذهبه. وأما إذا اتحد محل الحكم، فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله، هل هو نقض له أم لا؟

فإن قلنا: نقض له، فلا، إلا أن يخالف نصا أو إجماعا. وإن قلنا: ليس بنقض له، فله أن يحكم. انتهى.

إذا قال: هذا وقف على أولادي الموجود والحادث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أولادهم. ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ولا لضنى البنات شئ، إلا من الواقف جده، ثم بعده البنات وضناهن على أولاد أولاده.

فماتت البنات وأولادهن، وللواقف ابن وبنت وأولاد ابن مات قبل موت البنات، فمن يكون العائد له؟ الظاهر أنه لأولاده لصلبه، لأنهم الأعلون.

وإن قيل: بدخول أولاد الأولاد، فلهم مثل ما لآبائهم لو كانوا موجودين، مع كونه لأولاد الصلب فقط أقرب إلى الفهم وأولى. ولا يتصور أنه يحرم أولاده لصلبه، ويجعله لأولاد أولاده، ويفهم هذا من كلام البلقيني في قوله: النظر لولدي، ثم لأولاد أولاد أولادي، قاله شيخنا.

وذكر زامل بن سلطان عن شيخه الفتوحي بن النجار في قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015