وأجاب الشيخ زين الدين بن العيني الحنفي: الذي دل عليه لفظ الواقف كما صرح به الخصاف في قوله: إن الوقف يكون لأولاد الواقف لصلبه، ولا يشاركهم فيه أولادهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا انتقل إلى أولادهم، وكذا الحكم في أولاد الأولاد ومن بعدهم.

وأما حكم الحنفي فيعمل به إذا وقع بشروطه وليس للمخالف إلا إمضاؤه.

وقد حكى في "الغنية" قولان: إن الأولى يصرف نصيب الميت إلى أولاده دون من بقي من البطن الأول، والراجح ما ذكرناه.

وأجاب عز الدين بن الحمراء بموافقة ما كتبه العيني، وزاد: وإذا كان كذلك وقد حكم الحنفي بموجبه، فليس لغيره من المذاهب النقض لما هو موجب حكم الحنفي.

وأجبت عنها: أي المؤلف وهو ابن عبد الهادي: المسألة مختلف في أصلها وفرعها. أما أصلها وهو حكم الحاكم، هل يزيل الشئ عن صفته؟

وهل يرفع الخلاف؟

وهذا محل مختلف فيه في مذهبنا وغيره. وأما فرعها، وهو هل ذلك ترتيب جملة أو أفراد؟ وهل يستحق كل ولد نصيب أبيه، أو يسوى بين أفراد الدرجة الثانية؟

فيها خلاف عندنا، فاختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين أنه ترتيب أفراد، فيستحق كل واحد نصيب إليه، وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين، وذكره في "الفتاوى المصرية" أنه أظهر.

وكذا قال صاحب "الفروع": واختاره ابن قاضي الجبل في "الفائق" وقواه.

وقال ابن أبي المجد: إنه أقوى من جهة المعنى. وقال ابن اللحام في "الاختيارات": إنه أظهر والحالة هذه، وكنت أجبت عنها بجواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015