بالمفهوم حينئذ، وقيل: هو ترتيب أفراد، فعلى هذا ينتقل نصيب كل واحدة إلى أولادها. فإذا حكم به حاكم مطلع على المأخذ أهلا للنظر، ساغ ذلك، وبالجملة فالعبرة في ذلك بمذهب الحاكم في الوقف، وهو قول أبي حنيفة فإن حكمه شمل جميعه والحالة هذه.
وأجاب شيخنا أبو الحسن: كل ما شمله حكم الحنفي في كتاب الوقف، فالمرجع في ذلك إليه وإلى مذهب الحنفية، فيعمل به وإن خالف بقية المذاهب أو بعضهم فإن حكمه يرفع الخلاف ما لم يشمله حكمه فلا يرجع إليه.
فقول الواقف: على أولاده، ثم أولاد أولاده، ونسله وعقبه.
اختلف العلماء في ذلك، هل هو من ترتيب الجملة على مثلها، أو من ترتيب الأفراد؟
على قولين في مذهبنا، فالأكثر من الأصحاب قالوا: إنه من ترتيب الجملة على مثلها، فعلى هذا لا يستحق البطن الثاني شيئاً من الوقف مع وجود أحد من البطن الأول. فإذا مات انتقل الوقف من الواقف إلى البطن الثاني، فيستحقونه على عددهم، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين كما شرطه الواقف.
وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى أن هذا من ترتيب الأفراد لا من ترتيب الجمل، فعلى هذا تستحق كل بنت ما كانت تستحق أمها.
وأما كلام الواقف في قوله: ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد، فها هنا نقص من الكاتب، وهو لفظة عن أي ومن مات منهم عن غير ولد، بدليل السياق والسباق، ولكن عادة الواقف والشهود أن يكتبوا هنا أيضاً.
ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد، فنصيبه لولده أو ولد ولده، ولكن لم يذكره الواقف، ولا كتبه الشهود في الوقف، فلا يحكم بذلك والحالة هذه.