ثم تحته أيضاً تأملت مضمون هذا السجل وفهمت مقتضاه، لرأيته صواباً فألزمته وأنفذته، كتبه اسماعيل بن رميح في سنة 969، ونقلته من خطوط من ذكر بعد معرفتها، والذي قرر شيخنا ويميل إليه أن الصواب هو قول ناصر، وذكر عن شيخه أحمد بن ناصر أن زامل ابن سلطان رجع إليه مع أن في خط ناصر زيادة: إن لم يكن له وارث، ولم يذكرها زامل في وقته.
من "جمع الجوامع": صورة فتوى وردت من حلب، رجل وقف جهات متعددة معلومة محدودة على نفسه أيام حياته، ثم بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على نسله وعقبه، ثم على أولادهم ... إلى أن قال: وقامت بينة وشهدت بأن العين الموقوفة ملك الواقف، وبيده وتحت تصرفه وحوزه، وثبت ما قامت به البينة من الوقف والملك والحيازة لدى حاكم حنفي، وحكم بموجبه وصحة وقف الانسان على نفسه، ووقف الشارع، ووقف الابنية مع العلم بالخلاف، وسجل ونفذ، ثم مات الواقف ... إلى أن قال: فهل ترتيب الواقف وتصرفه على مذهب الامام أبي حنيفة لثبوته والحكم فيه على يد حنفي، أم يعدل إلى غيره من المذاهب الثلاثة؟ وهل حكم الحنفي في ذلك، رافع للخلاف أم لا؟
وهل يعمل بالمفهوم في قول الواقف: إن من مات من غير ولد إلى آخره، وإن مات عن ولد يعود نصيبه إلى ولده، وما الحكم في ذلك؟
فأجاب القاضي برهان الدين بن مفلح: الأشهر في المذهب أن الوقف المذكور مرتب ترتيب جملة على جملة، ومعناه أن البطن الثاني لا يستحق شيئاً مع البطن الأول، حتى لو بقي منهم واحد استحق الوقف كله.
فإذا انقرضوا أي البطن الأول عاد ذلك إلى البطن الثاني، ولا عبرة