لم يدخل ولد البنات نصاً إلا بقرينة، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك.

وعنه: يدخلون، اختارها جماعة، وعليه العمل. وكذا عبارة "التوضيح" و "المنتهى" و "الاقناع".

وقولي: يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل بلا قرينة على مذهب الإمام الشافعي، وأبي يوسف، قاله في "المغنى".

ثم طالعت بعض مصححات مذهب الشافعية، فوجدته كذلك.

قال النووي في "المنهاج": ويدخل ولد البنات في الوقف على الذرية والنسل، والعقب، وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إلى منهم.

وقال في "شرح منهج الطلاب" للقاضي زكريا مثله وزاد: إلا إن قال: على من ينتسب إلى منهم، نظراً للقيد المذكور إن كان الواقف رجلا. فإن كان الواقف امرأة، دخلوا بجعل الانتساب إليها لغوياً لا شرعيا، وبذا كفاية لمن له بصيرة، حرره كاتبه ناصر بن محمد بن عبد القادر، ومن خطه نقلت.

وهذا صفة كلام زامل: وقفت جليلة بنت عبد المحسن خمس الكبيشية في مقرن على أختها مريم، وعلى نسلها ما تناسلت، وماتت مريم وبقي بعدها ولداها راشد وعساكر ونسلها، فحكمت بصحة الوقف المذكور على راشد وعساكر وعلى نسلهما، ولا يدخل في الوقف المذكور أولاد بناتهما، وكتبه زامل بن سلطان، ومن خطه نقلت ملخصاً وتحته: نظرت هذه الحفيظة فألزمتها وأنفذتها، كتبه سليمان بن محمد ابن شمس.

ثم تحته أيضا: نظرت هذه الحفيظة وتأملتها فإذا هي على الصواب، فأنفذتها وألزمتها، كتبه موسى بن عامر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015