وأبو يوسف، وأحمد في إحدى روايتيه التي اختارها من أصحابه جماعة، قال في "الانصاف": هي رواية منصوصة من رواية منصوصة من رواية حرب.

قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أقوى دليلا، فهذا ما اطلع عليه كاتبه في دخولهم بلا قرينة. والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه، أنهم لا يدخلون إلا بقرينة، ومثل أكثرهم القرينة بقوله: من مات عن ولد، فنصيبه لولده ونحوه، ونحو الشئ ما شابهه، فنسل بنات عساكر المذكور داخل في الوقف المذكور بلا ريب ولا شك، بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور (وهي) قول الموقفة: ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له وارث، فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته، بل يكون لوارثه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالها، فإنهم في خطابهم وعادتهم لا يعرفون الوارث إلا الأولاد، وإنها وأمثالها يحمل وقفهم، وأيمانهم ووصيتهم، ونذرهم على لغتهم وخطابهم، ولو خالفت لغة العرب ولغة الشارع، قال ذلك في "الانصاف" و "الاقناع" وغيرهما.

وقولي: يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف، قاله في "المغني" و "الانصاف".

قال في "المغني" بعد ذكره الخلاف: وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين. فأما إن إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما، انصرف إليه.

ثم مثل ذلك، ومنه: إذا وقف على أولاده ومن مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك. وقال في "الانصاف": محل الخلاف مع عدم القرينة. أما إن كان معه ما يقتضي الدخول، فإنهم يدخلون بلا خلاف، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك.

وقال في "التنقيح": وإن وقف على عقبه، أو ولده، أو ذريته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015