صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة. انتهى.

هذه صفة الوثيقة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ ناصر بن محمد ابن عبد القادر بن بريد، وبين زامل بن سلطان، تلميذ بن النجار، والحجاوي، هذا صفة ما نقله ناصر المذكور مضمون هذه الصحيفة، يشتمل ويدل شرعاً أن جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد وقفت خمس حديقتها المسماة بالكبيشية الكائنة في مقرن مشاعاً، وشهرتها تغني عن حدها، وهي يومئذ في ملكها على أختها مريم، وعلى نسلها وما تناسلوا. ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته في الخمس إن لم يكن له وارث. فإن انقطعوا (ولم يبق منهم أحد)، رجع ذلك إلى أهل الأخماس الباقية، وهم مذكورون في وثيقة غير هذه على ترتيب معلوم، وشاهد الوقف المذكور إبراهيم بن فاضل، وابنه، ومحمد بن مغامس، وذلك سنة 969 من الهجرة، ومريم المذكورة، نسلها ابنان، عساكر وراشد فقط، ونسل عساكر المذكور بنون وبنات، وكذلك راشد المذكور، ثم ولد لبنات عساكر أولاد، وحضر عندي راشد المذكور.

ودهمش بن زغبة وله أولاد من بنت عساكر يختصمان، ادعى دهمش المذكور أن أولاده من بنت عساكر شاملهم الوقف المذكور، وداخلون فيه، وقال راشد: لا يدخلون فيه، وسألاني الحكم بينهم في ذلك، فحكمت بدخول أولاد بنات عساكر المذكور في ذلك الوقف، وألزمته وأمضيته، لشموله لهم، ولدخولهم فيه بالقرينة الصريحة الدالة على دخولهم، وذلك باجماع أهل العلم الذين لا خلاف بينهم فيه، وإنما الخلاف بينهم في دخولهم في مطلق الاولاد، والذرية، والعقب، والنسل فقط بلا قرينة ممن اطلع عليه، كاتبه ناصر من أهل العلم الشافعي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015